5 آلاف غرامة تحصيل أجرة وقوف الشاحنات .. وهذه المواصفات والأحجام للمواقف المصنفة
صحيفة المرصد: أقرت هيئة النقل العام فرض غرامات مقدارها 5 آلاف ريال على المختصين بتشغيل مواقف الشاحنات المرخص لها من الهيئة، في حال تحصيل أجور مقابل استخدام الشاحنات لساحات الاصطفاف بوقوفها مدة لا تتجاوز نصف يوم (12 ساعة)، وفقاً لعكاظ.
شروط مواقع الشاحنات
واشترطت الهيئة في مواقع الشاحنات أن تحتوي على: «جلسات خارجية مظللة لمستخدمي مواقف الشاحنات، تخطيط أرضيات المواقف بالكامل بالعلامات المرورية الأرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة والمواقف المخصصة للشاحنات، وإضافة لوحات إرشادية لخدمات الموقع، وتوزيع الأرصفة التي تحدد الساحات وحركة المشاة والسير بطريقة مناسبة مع دهان البردورات بالألوان المناسبة، وإحاطة كامل الموقع بسياج بارتفاع لا يقل عن (2) مترين وربطه بسياج حرم الطريق، على أن يكون السياج قابلا للإزالة في الحالات الطارئة لدخول معدات وآليات الدفاع المدني، مع تطبيق اشتراط تنفيذ "تصريف السيول، وإضافة المواقف بأعمدة إنارة".